محمد بن علي الغرناطي ( ابن الأزرق )

41

بدائع السلك في طبائع الملك

شاهد البغض اللحظ « 63 » ، وقولهم رب طرف أنم من لسان « 64 » . الحق الثالث : [ تمكينه من التصرف في الحقوق المالية ] تمكينه من التصرف في الحقوق المالية إذا عدل فيها ، كما نص عليه مالك رحمه الله في دفع الزكاة اليه ، وان لم يعدل . قال ابن العربي والشيخ عز الدين : لا يمكنه منها من قدر على صرفها لمستحقيها ، استخراجا لها من يده الغاصبة . قال الشيخ عز الدين : وقد خير بعض الفقهاء فيه بين الصرف لها في مصارفها وحفظها إلى أن يلي من هو أهل . قال : وينبغي تقيده بما إذا توقع ظهور امام عادل . وأما مع اليأس منه ، فيتعين صرفها في مصارفها على الفور ، لما في ايقافها من الضرر بها وحرمانها « 65 » لمستحقها ، لا سيما ان مست الحاجة إليها . انتهى ملخصا « 66 » . انصاف من الوفاء بتمكين الحقوق المالية للسلطان عند ارتضاء تصرفه ، ما يحكى أن كسرى اجتاز على بستان . فقال للناطور : ناولني عنقودا من حصرم . . . فقال له : ما يمكنني ذلك ، فان السلطان لم يأخذ حقه ، ولا يجوز لي خيانته . الحق الرابع : [ معونته بما يقابل به الضرار ] معونته « 67 » بما يقابل به الضرار الفادحة عند نفاذ بيت المال « 68 » . أما على الدوام ، فقد تقدم جواز ذلك عند الغزالي وابن العربي ، وأما بمقدار الضرورة الوقتية ، فأولى بالجواز .

--> ( 63 ) الشهب : وقولهم : شاهد البعض اللحظ ، وفي س ، وه : اللفظ شاهد البغص . ( 64 ) ورد النص في الشهب اللامعة : الباب الأول : في فضل الخلافة وحكمتها وثواب من قام بها . ( 65 ) س : وحرمتها . ( 66 ) قواعد الأحكام ج . 1 . ص . 71 . ( 67 ) س : مئونته . ( 68 ) ورد في حرف . دال . بما يقابل فائدة تعرف به الضرائر الفادحة عند نفاذ بيت المال .